عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث - قال : ليس لك أن تتكلم بما شئت
لان الله عز وجل يقول : * ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) * ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى النهي
عن العمل بالظن ( 3 ) ، والمراد من العلم ما يشمل العادي وبابه واسع وهو
من جملة اليقينيات ولا يطلق عليه الظن لغة ولا عرفا ولا شرعا ، والدلالات
الظنية غير معتبرة إلا مع القرائن الواضحة المفيدة للعلم العادي ، لما يأتي
إن شاء الله ( 4 ) .
5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض
الحكم مع ظهور الخطا
( 33136 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن فضال عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) والحكم عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له
سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
( 33137 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
حمران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
هامش
( 1 ) الاسراء 17 : 36
( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب
( 3 ) يأتي في الباب 5 و 6 من هذه الأبواب
( 4 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب
الباب 5
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 7 : 407 / 1
2 - الكافي 7 : 408 / 2 ، التهذيب 6 : 221 / 523