فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم .
ورواه الصدوق باسناده عن عطاء بن السائب مثله ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن عمرو بن أبي المقدام ،
عن علي بن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال :
وإن تعاملتم بأحكامهم ( 2 )
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 3 ) ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع نحوه ( 4 ) .
( 33654 ) 3 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف إن
هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ؟ أو يفتيه بالحق ؟ أو يفتيه بما لا
يتخوف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 3 / 3
( 2 ) علل الشرائع 531 / 3
( 3 ) في التهذيب زيادة : عن محمد بن الحسين
( 4 ) التهذيب 6 : 224 / 536
3 - التهذيب 6 : 225 / 538
( 1 ) تقدم في الأبواب 24 - 28 من أبواب الأمر والنهي
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث 41 من الباب 8 وفي
الأحاديث 2 و 17 و 46 من الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز
التقية في الدم في الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، ويدل على استحباب السكوت
بعمومه في الأبواب 117 و 118 و 119 من أبواب العشرة