10 - باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع
على بيت المال
( 33651 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الأصبغ بن نباته
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ما أخطأت القضاة في دم ، أو
قطع فهو على بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الأصبغ بن نباته ( 1 ) .
11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع
الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت
( 33652 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ( عليهما السلام ) قال : سألته
هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه
السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم
والمداراة لهم .
( 33653 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي
المقدام ، عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين ( عليه السلام )
قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 5 / 16
( 1 ) التهذيب 6 : 315 / 872
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 224 / 535
2 - التهذيب 6 : 225 / 540