تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
10 - باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع على بيت المال ( 33651 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الأصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع فهو على بيت مال المسلمين . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الأصبغ بن نباته ( 1 ) . 11 - باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت ( 33652 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد ( عليهما السلام ) قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم . ( 33653 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم
هامش
الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 5 / 16 ( 1 ) التهذيب 6 : 315 / 872 الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 224 / 535 2 - التهذيب 6 : 225 / 540