ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) .
( 33082 ) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ،
عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في
دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال :
من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له
فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله
أن يكفر به قال الله تعالى : * ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا
أن يكفروا به ) * ( 1 ) . . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن محمد بن عيسى ( 2 )
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
مثله ( 3 ) .
( 33083 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن عائذ ،
عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن
محمد الصادق ( عليه السلام ) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( 1 ) فأجعلوه
هامش
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 85 / 205
( 4 ) التهذيب 6 : 219 / 517
4 - الكافي 1 : 54 / 10 وفي 7 : 412 / 5 باختلاف يسير
( 1 ) النساء 4 : 60
( 2 ) التهذيب 6 : 218 / 514
( 3 ) التهذيب 6 : 301 / 845
5 - الفقيه 3 : 2 / 1
( 1 ) في المصدر : قضائنا