عمر بن حنظلة السابق ( 1 ) ، وذلك مع العجز عن الترجيح .
( 33353 ) 20 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن
الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اتفقا على عدلين
جعلاهما بينهما في حكم ، وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ،
فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى
أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الاخر .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين
مثله ( 1 )
( 33354 ) 21 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن بن
أحمد بن الوليد جميعا ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الله
المسمعي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا ( عليه السلام )
يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين
المختلفين عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الشئ الواحد فقال
( عليه السلام ) : إن الله حرم حراما ، وأحل حلالا ، وفرض فرائض فما
جاء في تحليل ما حرم الله ، أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في
كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك ، فذلك ما لا يسع الأخذ به ،
لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن ليحرم ما أحل الله ، ولا ليحلل
ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه ، كان في ذلك كله متبعا مسلما
مؤديا عن الله ، وذلك قول الله : * ( ان أتبع إلا ما يوحى إلي ) * ( 1 ) فكان ( عليه
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب
20 - الفقيه 3 : 5 / 17
( 1 ) التهذيب 6 : 301 / 843
21 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 / 45
( 1 ) الانعام 6 : 50 يونس 10 : 15 الأحقاف 46 : 9