إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه .
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 1 ) .
[ 32569 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ،
عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا هلك الرجل وترك
ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث
فللأكبر منهم .
[ 32570 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن ،
بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام : إن الرجل إذا ترك سيفا
وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 32571 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى
، عن شعيب ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب
جلده .
[ 32572 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما
السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه فان كانوا اثنين فهو
لأكبرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 275 / 996 ، والاستبصار 4 : 144 / 540 .
3 - الكافي 7 : 85 / 1 ، والتهذيب 9 : 275 / 994 ، والاستبصار 4 : 144 / 538 .
4 - الكافي 7 : 85 / 2 .
( 1 ) التهذيب 9 : 275 / 995 ، والاستبصار 4 : 144 / 539 .
5 - الفقيه 4 : 251 / 806 .
6 - التهذيب 9 : 276 / 998 ، والاستبصار 4 : 144 / 542 .