انطلقت ( 1 ) فطلبت ميراثها من نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن نبي
الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه ، قال الله : " يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مث حظ الأنثيين " ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون
غيره وأحكام الحبوة .
[ 32567 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه
وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الكبر ابنة
فللأكبر من الذكور .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط :
وراحلته ( 2 ) .
[ 32568 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : إلى أبي بكر .
( 2 ) النساء 4 : 11 .
يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 2 ، وفي
الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7 : 86 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 275 / 997 ، والاستبصار 4 : 144 / 541 .
( 2 ) الفقيه 4 : 251 / 805 .
2 - الكافي 7 : 86 / 3 .