ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان
ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراما على النساء
إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء ، والحام الفحل إذا
ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره .
( 31181 ) 3 - قال : وقد يروى أن الحام من الإبل إذا نتج عشرة أبطن
قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء .
( 31182 ) 4 - العياشي في ( تفسيره ) قال أبو عبد الله عليه
السلام : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المحرمات ( 1 ) .
27 - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج .
( 31183 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ( 1 ) ، عن النضر بن سويد ( 2 ) ، عن أبي بصير قال : كان أبو
عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة .
( 31184 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه
السلام : الألوان يعظم عليه ( 1 ) البطن ويخدرن الأليتين .
هامش
3 - معاني الأخبار : 148 / ذيل 1 .
4 - تفسير العياشي 1 : 348 / 215 .
( 1 ) تقدم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 7316 ، والمحاسن : 401 / 92 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
( 2 ) في المحاسن زيادة : عن رجل
2 - الكافي 6 : 317 / 8 ، والمحاسن : 401 / 88 .
( 1 ) في الكافي : يعظمن .