أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
26 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة
والحام وتفسيرها
( 31179 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ما جعل الله من
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ( 1 ) ، قال : إن أهل الجاهلية كانوا إذا
ولدت الناقة ولدين في بطن ( 2 ) قالوا : وصلت ولا يستحلون ذبحها ولا أكلها ،
وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام
فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا
من ذا .
( 31180 ) 2 - قال الصدوق : وقد روي أن البحيرة الناقة إذا ولدت
خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان
الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حراما على النساء والرجال
شحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون
على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ،
والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 43 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 - معاني الأخبار : 148 / 1 .
( 1 ) المائدة 5 : 103 .
( 2 ) في المصدر زيادة : واحد .
2 - معاني الأخبار : 148 / 1 .