( 31149 ) 7 - قال : وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه
بالسيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكاه وإن مات قبل أن
يغيب عنه أكله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
20 - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها .
( 31150 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال : لا بأس بها .
( 31151 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم وعلي بن محمد جميعا ، عن
علي بن الحسن التيمي ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الله بن جندب قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس
بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها .
( 31152 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيوب بن نوح
ابن دراج قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس
وأعلمته أن أهل العراق يقولون إنه مسخ فقال : أوما سمعت قول الله :
( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) ( 1 ) .
هامش
7 - مسائل علي بن جعفر : 177 / 327 ، أورده في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصيد .
( 1 ) تقدم في الباب 4 و 5 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 313 / 2 .
2 - الكافي 6 : 313 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
3 - تفسير العياشي 1 : 380 / 115 .
( 1 ) الانعام 6 : 144 .