صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ، ثم طبخته
طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم تجعل عليه نصف رطل
عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة ، ثم تأخذ
زنجبيلا وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقه وتجعله في
خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ، ثم تنزله ، فإذا برد صفيته
وأخذت منه على غدائك وعشائك ، قال : ففعلت فذهب عني ما كنت
أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله .
( 31933 ) 5 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري ، عمن ذكره ،
عن إسحاق بن عمار قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام بعض
الوجع وقلت له : إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه
الماء للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه
ويبقى الثلث قال : أليس حلوا ؟ قلت : بلى قال : اشربه ولم اخبره كم العسل .
( 31934 ) 6 - ورواه الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) عن محمد بن
إسماعيل بن حاتم ، عن عمرو بن أبي خالد ، عن إسحاق بن عمار نحوه
إلا أنه قال : اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته .
( 31935 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن أبي
أيوب ، عن سعيد بن جناح ، عن أبي عامر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق
ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ( 1 ) .
هامش
5 - الكافي 6 : 426 / 4 .
6 - طب الأئمة : 61 .
7 - التهذيب 9 : 120 / 518 .
( 1 ) في كتاب الزيدين زيد النرسي ، وزيد الزراد وقد عدوه من الأصول لكن ذكر بعضهم أنه
موضوع ما هذه صورته : زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في
القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه ، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر .
قال : هو كذلك سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد
حرم إلا أن يذهب ثلثاه . انتهى . وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده . ولتضعيف بعض
علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب . ( منه . قده ) ، أصل زيد النرسي : 58 .