بعض الواسطين ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه شكا إليه الرطوبة
فأمره أن يستف الصعتر ( 1 ) على الريق .
( 31729 ) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي
أن الصعتر يدبغ المعدة .
قال : وفي حديث ان الصعتر ينبت بين ( 1 ) ( زئبر ) المعدة .
131 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير والشرب
من إناء شرب منه ومص أصابعه ولسان
الزوجة والبنت
( 31730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في حديث أن امرأة بذية قالت له : ناولني ( 1 ) من طعامك ،
فناولها ، فقالت : لا والله إلا الذي ( 2 ) في فيك فأخرج رسول الله صلى
الله عليه وآله اللقمة من فيه فناولها إياها ( 3 ) فأكلتها ( 4 ) .
قال أبو عبد الله عليه السلام : فما أصابها بذاء ( 5 ) حتى فارقت الدنيا .
هامش
( 1 ) في المصدر : السعتر .
3 - المحاسن : 516 / 710 .
( 1 ) في المصدر : ( زئبر ) بدل ( بين ) .
والزئير : المعدة ، ومنه زئير الثوب وما هو يظهر من درز الثوب ، انظر ( القاموس المحيط 2 : 36 ) .
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 271 / 2 .
( 1 ) في المصدر : فناولني لقمة .
( 2 ) في المحاسن : التي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) كتب في المصححة الأولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ) .
( 5 ) في المحاسن : داء ( هامش المخطوط ) .