قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ قال : لا
بأس .
وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ( 1 ) قال : لا بأس .
( 31724 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيوب عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل
مسجدنا يعني الثوم ولم يقل أنه حرام .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله ( 1 ) .
( 31725 ) 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة
قال : حدثني من أصدق من أصحابنا أنه سأل أحدهما عليهما السلام
عن ذلك يعني أكل الثوم فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله .
أقول : حمله الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) على التغليظ في الكراهة واستحباب الإعادة ،
ونقلوا الاجماع على نفى وجوبها ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 3 )
وفي المساجد ، وتقدم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإعادة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
7 - التهذيب 9 : 96 / 418 ، والاستبصار 4 : 91 / 349 .
( 1 ) المحاسن : 523 / 745 .
8 - التهذيب 9 : 96 / 419 .
( 1 ) راجع الاستبصار 4 : 92 / ذيل 352 .
( 2 ) راجع الوافي 3 : 58 من أنواع المطاعم .
( 3 ) تقدم في الباب 126 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 22 من أبواب أحكام المساجد .
( 5 ) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .