ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا نحوه ( 15 ) .
أقول : والأحاديث الواردة في حصر الأطعمة المحرمة كثيرة متفرقة ،
ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامة ، ولا يخفى أن أكثرها
حصر إضافي بالنسبة إلى بعض الافراد ، وأن دلالة هذه العمومات والظواهر لا
تقاوم النصوص الخاصة ، فكلما وجد نص خاص على تحريم شئ كان
مستثنى ، وأن شمولها لغير المعتاد بعيد جدا ، لعدم كون تلك الافراد ظاهرة
الفردية لذلك العام ، ولكونه مخصوصا بمجمل ، أعني : الخبائث وغير
ذلك ، وأن الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد
تقدم ما يدل على جملة من الأطعمة المباحة في الحج ( 16 ) والصيد ( 17 )
والذبائح ( 18 ) والأطعمة المحرمة ( 19 ) وآداب المائدة ( 20 ) وغير ذلك ( 21 ) .
2 - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز
الحنطة وغيرها .
( 31002 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
هامش
( 15 ) تفسير القمي 1 : 96 .
( 16 ) تقدم في الباب 42 من أبواب آداب السفر .
( 17 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 16 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 17 من أبواب
الصيد .
( 18 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الذبائح .
( 19 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 وفي الأبواب 8 و 18 - 23 من أبواب الأطعمة
المحرمة .
( 20 ) تقدم في الأبواب 25 و 65 و 73 و 88 و 96 و 98 و 99 و 100 و 103 من أبواب آداب
المائدة .
( 21 ) تقدم في الأبواب 8 - 15 من أبواب الذبح في الحج .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 304 / 1 .