( 30998 ) 3 - وفي حديث محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجر .
( 30999 ) 4 - وفي حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام أنه قال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ثم قال : اقرأ هذه
الآية : قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) ( 1 ) .
( 31000 ) 5 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد
ابن محمد ( 1 ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمد بن
منصور قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله تعالى : ( إنما حرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ( 2 ) ، فقال : إن القرآن له ظهر وبطن فجميع
ما حرم في الكتاب هو الظهر ظاهر وباطن ) ( 3 ) من ذلك أئمة الجور
وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق .
رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، مثله .
( 31001 ) 6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي ( 1 ) عن علي عليه السلام قال :
وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم
هامش
3 - تقدم في البحث 17 من الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة .
4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) الانعام 6 : 145 .
5 - بصائر الدرجات : 53 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن .
( 2 ) الأعراف 7 : 33 .
( 3 ) في المصدر : هو الظاهر والباطن .
6 - المحكم والمتشابه : 84 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 )