ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
33 - باب تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في
العرس والعقيقة والختان والاياب من السفر وشراء
الدار والفراغ من البناء
( 30628 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال ( 1 ) : قال : لا تجب الدعوة الا في أربع : العرس
والخرس والاياب والاعذار .
( 30629 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق
عنه ويطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو
اخوانه إذا آب من غيبته .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله ( 1 ) .
هامش
( 3 ) المحاسن : 389 / 17 .
( 4 ) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 43 و 44 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 281 / 2 .
( 1 ) في المصدر : انه .
( 2 ) الكافي 6 : 281 / 3 .
( 1 ) المحاسن : 417 / 181 .