أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
31 - باب استحباب الوليمة للعرس وكونها ثلاثة أيام
وجواز الاكل في المساجد والأزقة على كراهية في
المسجد والسوق
( 30621 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن معاوية بن عمار قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : انا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال لنا ( 1 ) : ما
من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة الا بعث الله إليه ملكا
معه قيراط من مسك الجنة حتى يذيفه ( 2 ) في طعامهم فتلك الرائحة التي
تشم لذا .
( 30622 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن بعض أصحابنا قال : أولم أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وليمة
على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في
المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلك فقال ( عليه
السلام ) : ما آتى الله نبيا من أنبيائه شيئا الا وقد آتاه محمدا ( صلى الله عليه
وآله ) وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك
هامش
( 2 ) تقدم في الأبواب 12 و 26 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب فعل المعروف
( 3 ) يأتي في الباب 43 و 55 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة .
الباب 31
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 282 / 5 .
( 1 ) في المصدر : له .
( 2 ) في المصدر : يديفه ، داف المسك بالماء : خلطه . ( القاموس المحيط 3 : 141 )
( 2 ) الكافي 6 : 281 / 1 .