خالد ) ( 1 ) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن هذه الآية : ( . . . من بيوتكم أو
بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم . . . ليس عليكم جناح ان تأكلوا ) ( 2 ) الآية
فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 3 ) .
( 30548 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن
ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( أو ما ملكتم
مفاتحه ) ( 1 ) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان وصفوان
ابن يحيى وذكر الحديث الأول . وعن أبيه وذكر الثاني . وعن أحمد بن
محمد وذكر الثالث . وعن أبيه عن القاسم بن عروة وذكر الرابع . وعن أبيه
عن ابن أبي عمير وذكر الخامس ( 3 ) .
( 30549 ) 6 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عما يحل للرجل من
هامش
( 1 ) في الكافي : عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد .
( 2 ) النور 24 : 61 .
( 3 ) التهذيب 9 : 95 / 415 .
( 5 ) الكافي 6 : 277 / 5 .
( 1 ) النور 24 : 61 .
( 2 ) التهذيب 9 : 96 / 416 .
( 3 ) المحاسن : 416 / 177 .
( 6 ) المحاسن : 416 / 173 .