الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه الآية : ( . . .
من بيوتكم أو بيوت آبائكم . . . ليس عليكم جناح ان تأكلوا ) ( 1 ) إلى آخر
الآية ؟ قلت : ما يعنى بقوله : ( أو صديقكم ) ( 2 ) ؟ قال : هو والله الرجل
يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه .
( 30545 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في قول الله عز وجل : ( أو صديقكم ) ( 1 ) فقال : هؤلاء الذين سمى
الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم وكذلك
( تأكل المرأة بغير اذن زوجها ) ( 2 ) واما ما خلا ذلك من الطعام فلا .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 3 ) .
( 30546 ) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة
ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الأول .
( 30547 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ( عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 1 ) النور 24 : 61 .
( 2 ) النور 24 : 61 .
( 2 ) الكافي 6 : 277 / 2 ، والمحاسن : 416 / 175 .
( 2 ) في المصدر : تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه .
( 3 ) التهذيب 9 : 95 / 413 .
( 3 ) الكافي 6 : 277 / 3 ، والمحاسن : 416 / 174 .
( 1 ) التهذيب 9 : 96 / 417 .
( 4 ) الكافي 6 : 277 / 4 ، والمحاسن : 416 / 176 .