أقول : وتقدم ما يدل على التحريم ( 2 ) ولعل نفى التحريم هنا من باب
التقية .
42 - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير
( 30321 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن ( القاسم بن الوليد
العماري ) ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن لحم
الأسد ؟ فكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع ( 2 ) .
( 30322 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن
سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
اللامص ( 1 ) ؟ فقال : وما هو ؟ فذهبت أصفه له فقال : أليس اليحامير ( 2 ) ؟
قلت : بلى قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار ؟ قلت : بلى
قال : لا بأس به .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 9 : 50 / 208 .
( 1 ) في المصدر : القاسم بن وليد القماري .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) المحاسن : 472 / 470 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 1 ) في المصدر : الامص .
والامص : طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرد المصفى من
الدهن ، معربا : خاميز . ( القاموس المحيط 2 : 295 ) .
( 2 ) اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش . ( الصحاح 2 : 637 ) .