40 - باب تحريم النسر
( 30319 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر
الهاشمي قال : حدثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : طرقنا ابن أبي
مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال : ان هارون وجد في خاصرته
وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا
فقال : ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
41 - باب حكم السنجاب
( 30320 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن ( اشكيب بن عبدة ) ( 1 ) عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان
ابن مسلم عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين
( عليه السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو
خالد : ان السنجاب يأوى الأشجار فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور
والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال : اما انا فلا آكله ولا
أحرمه .
هامش
الباب 40
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 20 / 83 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 18 و 19 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 9 : 50 / 206 .
( 1 ) في المصدر : اسكيب بن عبدة .