أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
. 2 - باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع
أجناسها ، وتحريم لحوم الناس
[ 30089 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن اكل الضب ؟ فقال : ان الضب والفارة والقردة والخنازير
مسوخ .
[ 30090 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن
خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أيحل اكل لحم الفيل ؟
فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لأنه مثلة ، وقد حرم الله لحوم الأمساخ
ولحم ما مثل به في صورها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أسلم ،
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 5 من أبواب ما يحرم
بالنسب ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 من
الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي الحديث 6 من الباب 76 من أبواب أحكام
الأولاد ، وفي الباب 19 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 ، وفي البابين 30 و 34 من أبواب
الذبائح .
( 3 ) يأتي في الباب 2 ، وفي الأحاديث 2 و 5 و 6 و 19 من الباب 9 ، وفي البابين 50 و 54 ، وفي
الحديث 1 من الباب 55 ، وفي الباب 56 ، وفي الحديث 11 من الباب 58 ، وفي الحديثين
1 و 2 من الباب 59 ، وفي الباب 66 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب الأطعمة المباحة
الباب 2
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 6 : 245 / 5 ، التهذيب 9 : 39 / 163 .
2 - الكافي 6 : 245 / 4 .