أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه
حتى يصبح ، فقال له رجل : ما منامه يا رسول الله ! ؟ قال : الليل منامه فلا
تطرقه في منامه حتى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير ،
فإذا طار فاوتر له قوسك وانصب له فخك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله ( 2 ) .
( 29800 ) 2 - وعنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيات ( 2 ) الطير
بالليل ، وقال : ان الليل أمان لها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 14 / 52 ، والاستبصار 4 : 64 / 231 .
( 2 ) التهذيب 9 : 21 / 86 .
( 2 ) الكافي 6 : 216 / 3 .
( 1 ) في نسخة زيادة : انه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : إتيان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، والبيات : صيد الطير ليلا ، وهو في
الأصل الايقاع بالعدو ليلا . ( الصحاح 1 : 245 ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 14 / 51 .
( 4 ) يأتي في البابين 29 و 31 من هذه الأبواب .