( 29670 ) 4 - ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة
ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله وزاد : ثم قال : كل شئ من السباع
تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها ،
وقال : إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
2 - باب انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه من غير
اعتياد أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره .
( 29671 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم
الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الكلب
يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ( 1 ) قلت : انهم يقولون : انه إذا
قتله واكل منه فإنما امسك على نفسه فلا تأكله فقال : كل أوليس قد
جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة
ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت . نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها
فاكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت نعم ، قال ( 2 ) : فإذا أجابوك إلى هذا فقل
هامش
( 4 ) تفسير القمي 1 : 162 .
( 1 ) يأتي في الأبواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 2
فيه 18 حديثا
( 1 ) الكافي 6 : 203 / 6 ، والتهذيب 9 : 23 / 91 ، والاستبصار 4 : 69 / 253 .
( 1 ) في نسخة : بأكل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة .