30 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولاها الله .
( 29519 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار
قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في قول الله عز وجل :
( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) ( 1 ) وقوله عز وجل : ( والنجم
إذا هوى ) ( 2 ) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عز وجل يقسم من خلقه
بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل .
( 29520 ) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في
حديث المناهي - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير
الله فليس من الله في شئ ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز
وجل وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين
فمن شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك
وحياة فلان .
( 29521 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
هامش
الباب 30
فيه 15 حديث
( 1 ) الفقيه 3 : 236 / 1120 .
( 1 ) الليل 92 : 1 و 2 .
( 2 ) النجم 53 : 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 5 / 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 449 / 1 ، والتهذيب 8 : 277 / 1009 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من
أبواب الايلاء .