عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
( عليه السلام ) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي
ألف درهم ثم مات على تلك الحال ، فقال على ( عليه السلام ) : أيهما
أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ( 2 ) .
3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له .
( 29341 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة )
عن محمد بن الحسن ( عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن
الحسن العطار ) ( 1 ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه .
( 29342 ) 2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 174 / 610 .
( 2 ) الكافي 7 : 58 / 5 .
الباب 3
فيه حديثان
( 1 ) صفات الشيعة : 37 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن يحيى العطار .
( 2 ) راجع تنقيح الرائع 3 : 485 والجواهر 35 : 3 وعوالي اللآلي 1 : 223 / 104 و 2 : 257 / 5 و 3 : 442 / 5 وغيرها .
( 1 ) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) يأتي في البابين 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود .