22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة .
( 29318 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن أبي المغرا ( 1 ) عن الحلبي قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ، قلت :
أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل
وامرأة جازت شهادته .
( 29319 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد
العلوي ( عن العمركي ) ( 1 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو
على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر ( 3 ) .
هامش
الباب 22
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 276 / 1005 ، والفقيه 3 : 29 / 86 ، وأورده صدره بسنده آخر في الحديث 1
من الباب 33 من أبواب حد الزنا ، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب
الشهادات .
( 1 ) في المصدر : المعزى .
( 2 ) التهذيب 8 : 277 / 1007 ، والفقيه 2 : 117 / 502 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 137 / 144 .
( 3 ) قرب الإسناد : 120 .