ثلاث : متهجد بالقرآن ، أو في طلب العلم ، أو عروس تهدى إلى زوجها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
38 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
( 25118 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد - يعنى العاصمي - ، عن
علي بن الحسن بن علي - يعنى ابن فضال - عن العباس بن عامر ، عن محمد بن
يحيى الخثعمي ، عن ضريس بن عبد الملك قال : بلغ أبا جعفر ( عليه السلام )
ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار ، فقال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : ما أراهما يتفقان فافترقا .
( 25119 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه أراد أن يتزوج
امرأة فكره ذلك أبوه ( 1 ) ، قال : فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك
زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني ، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه
علي ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر
كيف كان ، فقال : يا بني إنه ليس عليك الا نصف المهر ، وقال : أنت
تزوجتها في ساعة حارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي
، عن ابن بكير نحوه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب مقدمات
التجارة .
الباب 38
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 366 / 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 366 / 2 .
( 1 ) في المصدر : أبي .
( 2 ) التهذيب 7 : 466 / 1868 .