( 25109 ) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد
ومحسن بن أحمد جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها ؟ قال :
تحتجز ( 1 ) ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟
قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أحب أن تفعل .
( 25110 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟
قال : نعم وترقق ( 1 ) له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
( 25111 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( قال ) ( 1 ) : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو
مستام ( 2 ) ، فإن يقض أمر يكن .
( 25112 ) 13 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه
السلام ) أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها فإنه
أحرى أن يودم ( 1 ) بينكما .
هامش
( 10 ) التهذيب 7 : 448 / 1794 .
( 1 ) الحجزة الإزار ، فالمراد هنا تلبس ازارها ( انظر مجمع البحرين 4 : 14 ) . وفي المصدر : تحتجر .
( 11 ) علل الشرائع : 500 / 1 باب 260 .
( 1 ) في المصدر ترفق .
( 12 ) قرب الإسناد : 74 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 2 ) وفي المصدر : مستأمر .
( 13 ) المجازات النبوية : 114 / 81 .
( 1 ) اي يحصل بينكما المودة والألفة - هامش المخطوط - .