( 25958 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : وذكر هذه الآية : ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) ( 1 ) فقال : رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان : ومن
الاخر ؟ قال : على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة .
( 25959 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم
يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد
الزوجين وجن الآخر
قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه
حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بعده - وذكر هاتين
العامرية والكندية - ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو سألتهم عن رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه ؟ لقالوا : لا فرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن
زرارة نحوه ( 1 )
( 25960 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 420 / 2 .
( 1 ) العنكبوت 29 : 8 .
( 4 ) الكافي 5 : 421 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 103 / 249 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 18 / 7 .
( 5 ) الكافي 5 : 419 / 6 ، والتهذيب 7 : 284 / 1201 .