أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان
نزل وان لم يدخل بها .
( 25956 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لقول الله عز وجل : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
أزواجه من بعده أبدا ) ( 1 ) حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل :
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 2 ) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة
جده .
( 25957 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - وإذا تزوج الرجل
امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
( 2 ) تقدم في أكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) يأتي في الأبواب الآتية .
الباب 2
فيه 12 حديثا
( 1 ) الكافي 5 : 420 / 1 ، والتهذيب 7 : 281 / 1190 ، والاستبصار 3 : 155 / 566 ، وتفسير
العياشي 1 : 230 / 70 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 101 / 244 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 53 .
( 2 ) النساء 4 : 22 .
( 2 ) الكافي 5 : 419 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من
الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 281 / 1189 ، والاستبصار 3 : 155 / 565 .