پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
( 25848 ) 3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس . ( 25849 ) 4 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال : ما أحب له ذلك . أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الأخت أو على التقية ، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح ( 1 ) .
پاورقی
( 3 ) التهذيب 7 : 323 / 1331 . ( 4 ) التهذيب 7 : 472 / 1893 . ( 1 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .