أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
6 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا
الام ، وكذا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخا
( 25846 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي
جرير القمي قال : سألت أبا الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) : أزوج أخي من أمي
أختي من أبي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : زوج إياها إياه أو زوج إياه
إياها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ( 2 ) .
( 25847 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال : ما أحب ان أتزوج أخت
أخي من الرضاعة .
أقول : هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله
للتقية ولكون الأخ أختا وغير ذلك .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 1 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 1 وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من
أبواب ما يحرم بالرضاع .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 269 / 1275 .
( 1 ) في السرائر زيادة : موسى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 84 / 28 .
( 2 ) الكافي 5 : 444 / 2 .