( 25848 ) 3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الوليد ، عن عباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من
أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس .
( 25849 ) 4 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل
يتزوج أخت أخيه قال : ما أحب له ذلك .
أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الأخت أو على
التقية ، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح ( 1 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 323 / 1331 .
( 4 ) التهذيب 7 : 472 / 1893 .
( 1 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .