118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا
باذن أوليائهن
( 25458 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل
الرجال على النساء إلا ( باذن أوليائهن ) ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
119 - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
زوجة ، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن
( 25459 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن ،
الحديث .
( 25460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن
محمد بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما
هامش
الباب 118
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 528 / 1 .
( 1 ) في المصدر : باذنهن .
( 2 ) يأتي في الباب 120 من هذه الأبواب .
الباب 119
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 528 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 5 : 528 / 4 .