ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن
صفوان بن يحيى مثله . وزاد : إلا أن يكون باذنها ( 2 ) .
( 25247 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، ( عن جعفر بن محمد ) ( 1 ) ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح
فزنى منهن شئ فالاثم عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء ( 2 ) .
72 - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من
خلف وقدام
( 25248 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، ( عن أحمد بن محمد بن
عيسى ) ( 1 ) ، عن معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) :
أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : انه بلغني ان أهل
المدينة ( 2 ) لا يرون به باسا فقال : ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 256 / 1215 .
( 2 ) التهذيب 7 : 419 / 1678 .
( 2 ) الكافي 5 : 566 / 42 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد بن جعفر .
( 2 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من أبواب الايلاء .
الباب 72
فيه 11 حديثا
( 1 ) التهذيب 7 : 415 / 1660 ، وتفسير العياشي 1 : 111 / 333 .
( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن عيسى .
( 2 ) في الموضع الثاني من التهذيب : أهل الكتاب ( هامش المخطوط ) .