تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ( 25243 ) 1 - محمد بن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه . ورواه الصدوق أيضا مرسلا ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) ( 2 ) بإسناده الآتي ( 3 ) عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلى ( عليه السلام ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا ( 4 ) . ( 25244 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اني لأكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ورواه أيضا مرسلا ( 1 ) . ( 25245 ) 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن
هامش
الباب 70 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 412 / 1646 . ( 1 ) الفقيه 3 : 256 / 1212 . ( 2 ) علل الشرائع : 514 / 3 . ( 3 ) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ) . ( 4 ) المحاسن : 321 / 60 . ( 2 ) الفقيه 1 : 47 / 182 . ( 1 ) الفقيه 3 : 255 / 1209 . ( 3 ) الفقيه 3 : 363 / 1727 .