70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء
( 25243 ) 1 - محمد بن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان
فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .
ورواه الصدوق أيضا مرسلا ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) ( 2 ) بإسناده الآتي ( 3 ) عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلى
( عليه السلام ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا ( 4 ) .
( 25244 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اني لأكره الجنابة حين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء
ورواه أيضا مرسلا ( 1 ) .
( 25245 ) 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن
هامش
الباب 70
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 412 / 1646 .
( 1 ) الفقيه 3 : 256 / 1212 .
( 2 ) علل الشرائع : 514 / 3 .
( 3 ) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ) .
( 4 ) المحاسن : 321 / 60 .
( 2 ) الفقيه 1 : 47 / 182 .
( 1 ) الفقيه 3 : 255 / 1209 .
( 3 ) الفقيه 3 : 363 / 1727 .