( عليه السلام ) عن خضابه ، فقال : أما أنه ليس كما ترون ، إنما هو حناء
وكتم ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
52 - باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد وان كانت
مسنة وان كانت غير ذات البعل
[ 1597 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا
ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن
تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، وإن كانت مسنة .
ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
[ 1598 ] 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن
جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أما ذات البعل فتزين ( 1 )
لزوجها ، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي ، وفي أحكام الملابس ،
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 70 / 283 .
( 1 ) أمالي الصدوق : 324 / 6 .
2 - مكارم الأخلاق : 82 .
( 1 ) في المصدر : فتتزين .