أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن من
أعظم العوائد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون
المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك ،
وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله ( 1 ) .
[ 2545 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده ،
فإن عيادة النوكى ( 1 ) أشد على المريض من وجعه .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض ( 2 ) .
16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض ، ووضع
احدى يديه على الأخرى أو على جبهته .
[ 2546 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 8 .
3 - الكافي 3 : 118 / 4 .
( 1 ) النوكي : الحمقى ( مجمع البحرين 5 : 296 ) .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 10 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 31 من
هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 118 / 5 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 ، 3 ، من الباب 15 من هذه الأبواب .