الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك .
[ 1403 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
الفخذ ليس من العورة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما
[ 1404 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمام فقال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته - إلى أن قال : - ثم قال : هكذا فافعل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) 6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة [ 1405 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي .
هامش
4 - الفقيه 1 : 67 / 253 .
( 1 ) يأتي ما يدل علي ذلك في الحديث 1 ، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب والحديث 3 من
الباب 31 من أبواب النكاح المحرم .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 501 / 22 .
( 1 ) يأتي ما يدل على دلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 501 / 27