قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد
مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين .
[ 1948 ] و [ 1949 ] 18 و 19 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
القاسم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ؟
فقال : يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه
أقول : هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون
استيطان المساجد للجنب بالوضوء ، وبعضهم يجوزه بغير وضوء ، أو على
الضرورة لما يأتي . من قول الصادق ( عليه السلام ) : ما حرم الله شيئا إلا وقد
أحله لمن اضطر إليه ( 1 ) أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في
الدار ، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى ( 2 ) والله أعلم .
[ 1950 ] 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل ( 1 ) " أن معناه لا
تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين .
[ 1951 ] 21 - الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه
( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث سد الأبواب -
أنه قال : لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا
إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، والمنتجبون من آلهم ، الطيبون من
أولادهم .
هامش
18 ، 19 - التهذيب 1 : 371 / 1134 .
( 1 ) يأتي ما يدل على الضرورة في الحديث 1 ، 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام المساجد .
20 - مجمع البيان 2 : 52 .
( 1 ) النساء 4 : 43 .
21 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 18 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 11 من كتاب
الاعتكاف ، والحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام ، والباب 90 ، 92 من أبواب
الطواف .