[ 1790 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم
قال دخلت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ
دعا بمجمرة ( 1 ) فتجمر به ، ثم قال جمروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن
يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : نعم .
[ 1791 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن
القاسم عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال خرج إلى أبو الحسن
( عليه السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
101 - باب استحباب البخور بالقسط والمر واللبان
والعود الهندي واستعمال ماء الورد والمسك بعده
[ 1792 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن علي
بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى ،
عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال
- في حديث - إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي
والبخور ( 1 ) بالقسط والمر واللبان ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 518 / 4 .
( 1 ) المجمرة : ما يدخن بها الثياب يقال : جمر ثوبه تجميرا : أي بخره . ( مجمع البحرين 3 :
249 ) .
3 - الكافي 6 : 518 / 3 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
الباب 101
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 503 / 38 ، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب ، وقطعة منه
في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
( 1 ) البخور كرسول : ما يتبخر به كالفطور والسحور ، وعرف بأنه دخان الطيب المحترق ( مجمع
البحرين 3 : 215 ) .
( 2 ) اللبان : الكندر ( مجمع البحرين 6 : 306 ) .