( عليه السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة ( 1 ) آبنوس ( 2 ) فيها بيوت كلها مما
يتخذها النساء .
[ 1769 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) يقول : كان لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) أشبيدانة رصاص
معلقة فيها مسك ، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح
به .
[ 1770 ] - 4 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه ( 1 ) في مفارقه .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري مثله ( 2 ) .
[ 1771 ] 5 - وعنهم . عن أحمد ، عن أبيه ، عن المطلب بن زياد ، عن أبي
بكر بن عبد الله الأشعري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسك ،
هل يجوز إشمامه ( 1 ) ؟ فقال : إنا لنشمه .
هامش
( 1 ) العتيدة : حقه يكون فيه طيب الرجل والعروس ، ( منه قده ) نقلا عن القاموس المحيط 1 :
323 .
( 2 ) آبنوس : شجر خشبه أسود صلب . ( ملحق لسان العرب 1 : 3 ) .
3 - الكافي 6 : 514 / 1 .
( 1 ) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) .
4 - الكافي 6 : 514 / 2 .
( 1 ) الوبيض : البريق ، ( منه قده ) عن القاموس 2 : 333 .
( 2 ) قرب الإسناد : 70 .
5 - الكافي 6 : 515 / 5 .
( 1 ) في المصدر : اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة .