ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
ابن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن
( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
60 - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
[ 1623 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل
يقلم أظفاره ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك
وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة وليس شئ من السنة
ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 1624 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ) قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى
نسكه ( 1 ) عدل إلى قرية يقال لها : ساية فحلق .
هامش
( 3 ) الكافي 6 6 505 / 5 .
( 4 ) يأتي في الباب 60 ، 61 ، والحديث 3 ، 5 من الباب 62 ، والحديث 7 من الباب 66 ،
والحديث 5 من الباب 67 والباب 79 ، 85 من هذه البواب .
الباب 60
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 346 / 1013 والاستبصار 1 : 95 / 308 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14
من النواقض ، والحديث 1 من الباب 83 من النجاسات ، والحديث 2 من الباب 1 من الوضوء .
( 1 ) الفقيه 1 : 38 / 140 .
2 - الفقيه 2 : 309 / 1535 .
( 1 ) في نسخة : مناسكه ، ( منه قده ) .