2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
( 23758 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان لنا ذكر لنا ان
رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي ( صلى الله عليه
وآله ) وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا ( 1 ) وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا
بالدين وقد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليه دين ، وقتل
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دين ، ومات الحسن ( عليه السلام )
وعليه دين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 2 )
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ( 3 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية
ابن وهب مثله ( 4 ) .
هامش
الباب 2
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 183 / 378 .
( 3 ) الفقيه 3 : 111 / 469 .
( 4 ) علل الشرائع : 590 / 37 .