تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
51 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له ( 22356 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا ( 1 ) وعليه الوزر . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 22357 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحج بها ( 1 ) .
هامش
الباب 51 فيه 16 حديثا 1 - التهذيب 6 : 338 / 930 . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 108 / 449 . 2 - التهذيب 6 : 338 / 942 . ( 1 ) الفقيه 3 : 108 / 450 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 213 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث