51 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له
مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وأنه
يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
( 22356 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في
رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل
عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق
صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا ( 1 ) وعليه الوزر .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 22357 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي
المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك
الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟
قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحج
بها ( 1 ) .
هامش
الباب 51
فيه 16 حديثا
1 - التهذيب 6 : 338 / 930 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 108 / 449 .
2 - التهذيب 6 : 338 / 942 .
( 1 ) الفقيه 3 : 108 / 450 .