تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( 22178 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة . ( 22179 ) 7 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة . قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شئ من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها . ( 22180 ) 8 - عبد الله بن جعفر ( في قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 1 ) .
هامش
6 - الفقيه 3 : 98 / 378 . 7 - معاني الأخبار : 249 / 1 . 8 - قرب الإسناد : 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح . وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .