( 22178 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام :
لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة
بشعر امرأة غيرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة .
( 22179 ) 7 - وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن
أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم
بن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة
والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة .
قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ،
والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها
وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة
بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي
تشم وشما في يد المرأة وفي شئ من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها
أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ،
والمستوشمة التي يفعل ذلك بها .
( 22180 ) 8 - عبد الله بن جعفر ( في قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 1 ) .
هامش
6 - الفقيه 3 : 98 / 378 .
7 - معاني الأخبار : 249 / 1 .
8 - قرب الإسناد : 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .
وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .