أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 1 ) .
19 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها
وتحريم تدليسها
( 22173 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن
الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث
أم حبيب الخافضة - قال : وكانت لام حبيب أخت يقال لها : أم عطية ،
وكانت مقنية ( 1 ) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها
بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي
صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها ، فقال لها : ادني مني يا أم
عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإن الخرقة تشرب ماء
الوجه .
( 22174 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل
تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني
عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى ( 1 ) الوجه بالخرق فإنه
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 ، وفي الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 19
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 118 / 1 ، التهذيب 6 : 360 / 1035 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18
من هذه الأبواب .
( 1 ) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية 4 : 135 ) .
2 - الكافي 5 : 119 / 2 .
( 1 ) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ) .