تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 1 ) . 19 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها ( 22173 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث أم حبيب الخافضة - قال : وكانت لام حبيب أخت يقال لها : أم عطية ، وكانت مقنية ( 1 ) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها ، فقال لها : ادني مني يا أم عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه . ( 22174 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى ( 1 ) الوجه بالخرق فإنه
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 ، وفي الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 19 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 118 / 1 ، التهذيب 6 : 360 / 1035 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) المقينة : المزينة ، والتقيين : التزيين ( النهاية 4 : 135 ) . 2 - الكافي 5 : 119 / 2 . ( 1 ) في التهذيب : فلا تحكي ( هامش المخطوط ) .