12 - باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها
( 22112 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا
على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام - إلى أن قال : - فقال له :
جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه
فإنه لك حلال ، والناس يكرهونه .
قال حنان : قلت : لأي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس
بعضهم بعضا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 22113 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت له : أجر
التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به ( 1 ) ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 2 ) .
( 2214 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى الله
هامش
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 115 / 2 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 6 : 354 / 1009 والاستبصار 3 : 58 / 191 .
2 - الكافي 5 : 116 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) لتعاير به : من العار ، أي : تعيب من يفعل ذلك ( انظر الصحاح - عير - 2 :
764 ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 355 / 1012 والاستبصار 3 : 59 / 194 .
3 - الفقيه 3 : 150 / 433 .