ما أعطاء ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا ( 2 ) .
11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة
عند الزوال
( 22107 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء
أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه يوم
الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم
الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله .
( 22108 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب
بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال :
دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في
الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس : إن من احتجم فيه أصابه
البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها .
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم
لما يأتي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 8 : 191 / 223 . 25 وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ) .
2 - الكافي 8 : 192 / 224 .
( 1 ) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من نفس الباب .