تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ما أعطاء ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا ( 2 ) . 11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال ( 22107 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله . ( 22108 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إن هذا يوم يقول الناس : إن من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها . أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 8 : 191 / 223 . 25 وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ) . 2 - الكافي 8 : 192 / 224 . ( 1 ) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من نفس الباب .